قانون تنظيم المهنة

قانون رقم 364 تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

 

المادة الأولى –  ينظم هذا القانون مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

الباب الأول
 

نقابة خبراء المحاسبة المجازين

الفصل الأول
 

أحكام عام
 

المادة 2- تعريف :

خبير المحاسبة المجاز هو كل شخص طبيعي يزاول باسمه أو لحساب شخص معنوي وعلى مسؤوليته مهنة تدقيق وتقييم الحسابات على اختلاف أنواعها وإبداء الرأي حول صحة البيانات المالية .

 

المادة 3- لا يحق لأحد أن يزاول مهنة خبير محاسبة مجاز ما لم يكن مسجلا على جدول النقابة العام المحدثة بموجب هذا القانون.

 

لمادة 4- يحدث في لبنان نقابة تدعى "نقابة خبراء المحاسبة المجازين" تتمتع بالشخصية المعنوية وغايتها :

1- حماية المهنة والعمل على تقدمها وازدهارها والمحافظة على كرامتها.

2- تنمية روح التعاون والتعاضد بين أعضائها ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة .

3- القيام بالأبحاث العلمية والمساهمة فيها وتحسين المبادئ والقواعد المحاسبية والفنية.

4- إعداد واقتراح المبادئ المحاسبية وقواعد التدقيق والسلوك المهني حسب المستويات العالمية بما فيها مقررات الاتحادات العربية والدولية التي تنتمي إليها النقابة.

5- تأديب الأعضاء الخارجين على قانونها وعلى واجبات المهنة الأدبية .

6- السعي لحل المنازعات التي تقع بين أعضائها .

 

المادة 5 – مركز النقابة في بيروت ويمكنها إنشاء مكاتب لها في المحافظات.

 

الفصل الثاني

 تنظيم النقابة

 

المادة 6 – تتكون أجهزة النقابة من جمعية عمومية ومجلس نقابة يمارسان صلاحيتهما وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

البند الأول – الجمعية العمومية

المادة 7 – تتألف الجمعية العمومية من جميع خبراء المحاسبة المجازين المقيدين في جدول الخبراء العام الذي تضعه النقابة.

1-       شروط العضوية :

 

المادة 8 – لا يحق لأحد أن يسجل في جدول الخبراء العام وأن يزاول المهنة في لبنان أو أن يتخذ لنفسه هذا اللقب ، إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

1-   أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

2-   أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.

3-   أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، وفقاً للتحديد الوارد في الفقرة (هـ) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 112/59 .

4-  أن يكون حائزاً على إجازة إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، أو شهادة الامتياز الفني في – الخبرة في المحاسبة – المعترف بها من وزارة التعليم المهني والتقني مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

5-  أن يجتاز الامتحان المعتمد لدى لجنة الامتحانات والمقرر في مجلس النقابة. أما حملة شهادات الخبرة بالمحاسبة من جمعيات أو معاهد دولية ولا تقل عن مستوى شهادة (CPA سرتيفايد بابليك أكاونتنت) أو (CA تشارترد اكاونتنت) أو (شهادة الخبرة في المحاسبة من فرنسا) (EXPERTISE COMPTABLE) فهم يخضعون فقط لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين اللبنانية التي يحددها مجلس النقابة.

تتألف اللجنة من خمسة أعضاء:

-    قاض من الدرجة العاشرة فما فوق يختاره وزير العدل رئيسا.

-    خبير يعينه وزير المالية.

-    أستاذ في الجامعة يدرس علم المحاسبة والتدقيق يعينه رئيس الجامعة اللبنانية.

-    عضوان يعينهما مجلس النقابة.

6-   أن يكون قد سدد بدل الانتساب والاشتراك السنوي المحدد بالنظام الداخلي .

7-   أن يكون قد استوفى شروط التدرج المنصوص عليها في هذا القانون وأن يرفق بطلبه شهادة من الخبير المجاز الذي تدرج في مكتبه تثبت أهليته للانتقال إلى جدول الخبراء المجازين.

8-  أن لا يكون مصروفا من وظيفة في القطاع العام لسبب يخل بالشرف أو كرامة الوظيفة.

9-  أن يكون متفرغاً للمهنة دون سواها ويزاولها في مكتب باسمه أو هو شريك أو موظف فيه.

المادة 9 – يسجل طالب الانتساب في النقابة بصفة متدرج ويقيد في سجل النقابة للمتدرجين الذي يضعه مجلس النقابة، وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ويبين فيه اسم الخبير المجاز الذي يتدرج عنده وموافقة هذا الأخير على التدرج في مكتبه. ويجب أن يبت مجلس النقابة بالطلب خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ تقديمه يعتبر الطلب مقبولا حكما إذا لم يبت به ضمن المهلة المذكورة.

            تقدم المراجعة إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بمهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة قرار الرفض. فور تقديم المراجعة إلى المحكمة المختصة يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة. وعلى المجلس أن يرسله في مهلة أسبوعين على الأكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها ويحق لمجلس النقابة أن يبدي وجهة نظره أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بواسطة ممثل عنه ينتدبه النقيب.

 

المادة 10-يحق للمتدرج  أن يطلب تسجيل اسمه على جدول الخبراء المجازين بعد أن يكون قدأمضى فترة تدرج في مكتب أحد الخبراء المسجلين في جدول الخبراء المجازين، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بصفة مدقق حسابات.

            ولمجلس النقابة حق التقرير في تمديد هذه المهلة سنتين إضافيتين. كما له الحق في إلغاء فترة التدرج للحائزين على شهادات اختصاص فني عليا يحددها مجلس النقابة في جدول يعد لهذا الغرض على أن لا تقل عن مستوى شهادة (CPA) أو (CA) أو شهادة الخبرة في المحاسبة من فرنسا (EXPERTISE COMPTABLE) وإذا قرر رد الطلب أو لم يبت به في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه اعتبر الطلب مقبولا حكما.

2 – فقدان العضوية :

المادة 11- يفقد خبير المحاسبة المجاز عضويته في النقابة، ويحظر عليه مزاولة المهنة :

1-  في حال فقدان احد الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

2-  في حال صدور حكم عن مجلس التأديب اكتسب الدرجة القطعية يقضي بمنعه من مزاولة العمل.

3 – الحقوق والواجبات :

المادة 12 – يجب على خبير المحاسبة المجاز أن يتخذ له محل إقامة دائم في مكتب خاص به، أو لدى مكتب خبير مجاز آخر يعمل معه، ويحق له أن يتخذ أكثر من مكتب واحد وإعلام النقابة بذلك.

              أما المتدرج فيعتبر مكتب الخبير المجاز الذي يتدرج عنده محل إقامة له، ويعمل المتدرج طيلة فترة تدرجه تحت مراقبة الخبير المجاز وعلى مسؤولية هذا الأخير وباسمه.

المادة 13- يجب على المتدرج أن يقوم خلال فترة التدرج في حقل تدقيق الحسابات وان يمضي فترة التدرج بدوام عمل كامل يحدد في النظام الداخلي.

المادة 14- يجب على خبير المحاسبة المجاز:

      1-  أن يحافظ على سر المهنة والسرية المصرفية.

2- أن يمارس المهنة شخصيا، دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض إنما يحق له      الاستعانة بمساعدين على مسؤوليته.

      3-  أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الأفراد والمتدرجون الملحقون بمكتبه.

المادة 15- يحظر على الخبير المجاز

أ‌-  أن يقوم بأي عمل مخالف لقواعد السلوك المهني المقرر من قبل النقابة.

ب‌- أن يجمع بين مهنته كخبير محاسبة مجاز وبين الأعمال والمهن الآتية:

1-  الوظائف العامة على إطلاقها بما في ذلك المؤسسات العامة والبلديات، ما عدا عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية وسائر الوظائف الانتخابية التي لا يتناول شاغلوها راتبا أو أجرا، والتعليم في المعاهد والجامعات الرسمية والخاصة شرط أن لا يتعاطى أعمال الرقابة عليها.

2-  العمل كمستخدم في المؤسسات الخاصة.

3-  المهن الحرة الأخرى والمهن التجارية.

4-  عضوية مجالس إدارة الشركات أو المساهمة فيها في حال قيامه بأية أعمال مهنية لدى هذه الشركات.

5-  عضوية نقابة مهنية أخرى باستثناء الجمعيات العلمية والنقابات التي لا تتعارض أعمالها مع مهنته كخبير محاسبة مجاز.

6-  أن يكون له أو للشركة التي يمثلها أية مصلحة من جماعة غايتها أحداث تأثير في أسعار فئة ما من أوراق الشركة المالية في سوق البورصة.

7-  وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها.

ج- ويحظر عليه ممارسة مهنة مراقب حسابات شركة معينة في الحالات الآتية:

- إذا كانت تربطه أواصر النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المعنية أو بمديرها العام أو بكبار المساهمين فيها الذين يملكون أكثر من خمس وعشرين بالمئة من رأس المال.

-  إذا كان مدينا أو دائنا للشركة المعنية أو لأية شركة شقيقة لها أو يتعامل معها بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بها في أوضاع مماثلة إلا إذا نشأ الدين بنوعيه المدين أو التعامل نتيجة العمل العادي.

-  إذا كان موظفا سابقا في الشركة المعنية أو أحدى الشركات التابعة لها ما لم يمضي على تركه العمل أربع سنوات على الأقل.

المادة 16- يجوز لخبير المحاسبة المجاز أن يقوم إلى جانب مهنته:

1- بتحليل وضعية وسير المشاريع والشركات من نواحيها الاقتصادية والإدارية والمالية، ووضع دراسة الجدوى الاقتصادية لها.

2- بإعطاء استشارات والقيام بدراسات علمية وإدارية ومالية وإبداء الرأي أمام أية هيئة عامة أو خاصة تكلفه بذلك.

3-  بالقيام بدراسات إحصائية وجمع معلومات اقتصادية لحساب المؤسسات الخاصة والمهنية.

4-  بالقيام بأعمال التحكيم في مجال المهنة .

وفي هذا المجال يحق للخبراء المجازين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية مهنية، كذلك أن يؤسسوا شركات مع اختصاصيين في القضايا المالية والاقتصادية والإدارية. ينظم عقد الشراكة خطيا، ويسجل في سجل الشركات الذي تنظمه النقابة والمنصوص عليه في المادة العشرين من هذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون العام.

المادة 17- كل من ينتحل لنفسه صفة خبير محاسبة مجاز، أو يمارس هذه المهنة دون وجه حق يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 من قانون العقوبات فضلا عن الملاحقة الشخصية التي يمكن للنقابة أن تطالب فيها بالعطل والضرر.

4- شروط خاصة بالرعايا العرب والأجانب

المادة 18- يمكن للنقابة أن تسجل غير اللبنانيين في الجدول العام للنقابة لمزاولة مهنة خبير محاسبة مجاز في لبنان، إذا توافرت فيه، بالإضافة إلى الشروط المفروضة بالخبراء اللبنانيين، الشروط الآتية:

1-  أن يكون من بلاد تجيز قوانينها وأنظمتها للبنانيين مزاولة مهنة المحاسبة فيها بعد استيفائهم لمتطلبات المزاولة فيها، ويراعى في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل وفقاً لعكس النسبة العددية للسكان.

2-  إلا يعمل الخبير الأجنبي في لبنان إلا بمشاركة خبير محاسبة مجاز لبناني.

3-  أن يكون حائزا على المؤهلات المهنية التي تجيز له ممارسة مهنة خبير محاسبة في بلده، شرط إلا تكون اقل من المؤهلات المطلوبة بخبير المحاسبة المجاز اللبناني.

4-  أن يكون مستوفيا جميع الشروط القانونية والنظامية المتعلقة بإقامة وعمل الأجانب في لبنان.

المادة 19 – يسجل الخبير الأجنبي في جدول الخبراء الأجانب بعد تقديمه طلبا خطيا يرفق به المستندات التي تثبت توفر الشروط القانونية لمزاولة المهنة في لبنان.

                يصبح الخبير الأجنبي عضوا في النقابة ويحق له التصويت في الجمعية العمومية شرط المعاملة بالمثل ولكن لا يجوز له الترشح لمجلس النقابة.

5 – جدول الخبراء وتسجيل الشركات

المادة 20 – ينظم مجلس النقابة :

1- جدولا بخبراء المحاسبة اللبنانيين المجازين المنتسبين إلى النقابة ويدعى هذا الجدول بالجدول العام لخبراء المحاسبة المجازين.

2- جدولا بأسماء الخبراء الأجانب.

3- سجلا بالمتدرجين.

4- سجلا خاصا بالشركات التي تتعاطى المهنة.

يجري التسجيل وينظم السجل موضوع الفقرة 4 أعلاه وفقا لأصول تحدد في النظام الداخلي للنقابة ويمكن لأي شخص أن يطلع على هذا السجل في مركز النقابة وان يستحصل على نسخة طبق الأصل من تسجيل أية شركة لقاء رسم يحدد في نظام النقابة الداخلي. وتصدر شهادات التسجيل وتعطى النسخ بتوقيع النقيب وأمين السر.

6 – اجتماعات الجمعية العمومية

المادة 21 – تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في النصف الثاني من شهر أيار من كل سنة ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك. كما يمكن دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب يقدمه ثلث الأعضاء في الجمعية.

المادة 22 – يرأس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حال غيابه أو تعذر قيامه بمهامه لأي سبب من الأسباب نائبه فأمين السر، فأكبر الأعضاء سنا على التعاقب.

المادة 23 – لا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية قانونيا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المسددين اشتراكاتهم وإذا لم تجتمع هذه الأكثرية تكرر الدعوة مرة ثانية لاجتماع يعقد في مدة أقصاها عشرون يوما من تاريخ الاجتماع الأول. ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الثاني.

المادة 24- تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي معه صوت النقيب أو من ينوب عنه في رئاسة الاجتماع.

المادة 25 – تدخل في اختصاص الجمعية العمومية الأمور الآتية :

      1- مناقشة تقرير مجلس النقابة السنوي.

 2-  مناقشة حسابات السنة السابقة وتقارير المراقبين وتعيين مراقبي حسابات السنة المالية المقبلة.

3- المصادقة على الموازنة الموضوعة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل عام.

4- انتخاب النقيب ومجلس النقابة وعضوي مجلس التأديب.

5- إقرار النظام الداخلي الذي يقترحه مجلس النقابة.

6- تحديد رسم الانتساب وبدل الاشتراك السنوي.

7- ما يعرض عليها من أمور أخرى مدرجة في جدول الأعمال.

 

البند الثاني : مجلس النقابة

 

المادة 26 – يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وتسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماعها العادي.

              يعاون مجلس النقابة في إدارة شؤون النقابة أمين عام متفرغ يعين في الملاك وذلك في نطاق الهيكلية الإدارية وضمن الصلاحيات التي يضعها مجلس النقابة.

 

المادة 27 – يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس اثر صدور قرار دعوة الجمعية العمومية للانتخاب الذي يجب أن ينشر في ثلاث صحف محلية وصحيفة اقتصادية وفي الجريدة الرسمية، وان يعلق على باب مركز النقابة قبل مدة عشرين يوما على الأقل من موعد الاجتماع.

              تقدم طلبات الترشيح إلى مجلس النقابة، ويقفل باب الترشيح نهائيا قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام.

              يمنع من الترشيح كل عضو فقد احد شروط العضوية أو حكم عليه من قبل مجلس التأديب بعقوبة اشد من عقوبة اللوم.

 

المادة 28 – يجري الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وتشرف على عملية الاقتراع لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين تختارهم الجمعية العمومية قبل بدء عملية الاقتراع.

              تفرز الأصوات وتعلن النتائج في الاجتماع نفسه. ويفوز من نال أكثرية الأصوات وفي حال التساوي يفوز الأكبر سناً.

              تفصل محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في كل خلاف يتعلق بعملية الانتخاب.

 

المادة 29 – ينتخب النقيب وأعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين.

المادة 30 – لا يجوز إعادة انتخاب النقيب الذي انتهت ولايته لولاية ثانية إلا بعد انقضاء سنتين على انتهاء ولايته السابقة أما الأعضاء المنتهية ولايتهم فيمكن تجديد انتخابهم مرة واحدة ولا يجوز إعادة انتخابهم للمرة الثالثة إلا بعد انقضاء سنتين على انتهاء ولايتهم السابقة.

 

المادة 31 – يخرج ثلث أعضاء أول مجلس بالقرعة بعد مرور السنة الأولى والثلث الثاني بعد مرور السنة الثانية باستثناء النقيب وينتخب بدلا عنهم وذلك لحين انتظام العملية الانتخابية.

 

المادة 32 – يجتمع مجلس النقابة خلال أسبوع من إعلان النتائج لانتخاب نائب النقيب وأمين السر وأمين الخزينة من بين أعضائه.

 

المادة 33 – يعد مفصولا حكما من مجلس النقابة كل عضو فقد احد شروط العضوية او صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية وقضى بعقوبة اشد من عقوبة اللوم.

              ويعد مستقيلا كل عضو تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع ويلفت نظره كتابة ويشار إلى ذلك في محضر الجلسة. فإذا استمر الغياب بغير عذر مشروع مرة أخرى يعتبر العضو مستقيلا حكما ويسجل ذلك في محضر الجلسة ويبلغ القرار إلى صاحب العلاقة بواسطة كتاب بالبريد المضمون.

 

المادة 34 – إذا شغر مركز النقيب أو مركز احد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدة ولايته يحل محله المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الأكبر من الأصوات.

              وفي حال حصلت الانتخابات بالتزكية يصار إلى الدعوة لانتخاب البديل.

              أما إذا شغرت مراكز أربعة أعضاء أو أكثر قبل أول كانون الأول من السنة فتدعى الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة.

 

المادة 35 – يعتبر مجلس النقابة منحلا إذا بلغ عدد المراكز الشاغرة فيه ستة ويصار عندئذٍ لانتخابات جديدة تجري خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انحلال المجلس.

               ويبقى المجلس في هذه الحالة قائما حتى انتخاب مجلس النقابة الجديد.

 

المادة 36 – يتولى مجلس النقابة كافة الأمور التي تحقق غاية النقابة وأهدافها ويسهر على احترام القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون المهنة والمحافظة على كرامتها ومصالحها.

              ويتولى، على الأخص، ودون أن يكون ذلك على سبيل الحصر:

1-    وضع مشروع نظام النقابة الداخلي ومشروعات تعديله.

2-    تنفيذ مقررات الجمعية العمومية.

3-    البت بطلبات الانتساب.

4-    إدارة أموال النقابة، واستيفاء رسوم الانتساب وبدل الاشتراك السنوي.

5-    التوسط لحل المنازعات بين أعضاء النقابة.

6-  الاتصال بالمراجع الرسمية أو بغيرها من الهيئات أو المؤسسات والأشخاص لملاحقة مطالب النقابة في كل الأمور المتعلقة بمصالحها.

7-  القيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة النقابة، غير الداخلة في اختصاصات الجمعية العمومية.

8-  دعوة الجمعية العمومية.

9-  فصل الأعضاء بسبب فقدان احد شروط العضوية.

10-  إعداد واقتراح المبادئ المحاسبية وقواعد التدقيق حسب المستويات العالمية بما فيها مقررات الاتحادات العربية والدولية التي تنتمي إليها النقابة وإعداد قواعد السلوك المهنية على أن تصدق بقرار يصدر عن وزير المالية.

 

11- المداعاة أمام القضاء.

 

المادة 37 – يقوم أول مجلس للنقابة بوضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توليه مهامه، ثم عرضه على الجمعية العمومية لإقراره.

 

المادة 38 – يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في الشهر بدعوة خطية من النقيب، مرفقة بجدول أعمال الجلسة.

              ولا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل بمن فيهم النقيب أو نائبه فيحال غيابه. وفي حال غيابهما يرأس الجلسة اكبر الأعضاء سناً.

              وإذا تخلف النقيب عن دعوة المجلس يحق لثلاثة أعضاء على الأقل دعوة المجلس.

 

المادة 39 – يتخذ مجلس النقابة قراراته بأكثرية الأصوات، وعند تعادل الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. لكل صاحب مصلحة وللنائب العام الاستئنافي في بيروت أن يستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة شهر من تاريخ التبليغ أو العلم بالقرار. وينظر مجلس شورى الدولة بطلب الاستئناف المقدم طعناً في القرار.

 

المادة 40 – صلاحيات النقيب ونائب النقيب وأمين السر وأمين الخزينة:

النقيــب : يمثل النقيب النقابة، أمام القضاء والمراجع الإدارية، ويرأس اجتماعات المجلس وينفذ قراراته ويوقع العقود والوثائق تنفيذا لقرارات المجلس وكذلك جميع المراسلات الرسمية والإدارية ويشرف على سير أعمال جميع اللجان ويسهر على تنفيذ مقررات مجلس النقابة والجمعية العمومية، ويوقع مع أمين الخزينة على صرف الأموال.

نائب النقيب: يقوم مقام النقيب في جميع أعماله وصلاحياته أثناء غيابه.

أمين السر: ينظم محاضر جلسات النقابة ووقائع الجمعيات العمومية ويوقعها بالاشتراك مع النقيب وينظم ويحافظ على سجلات وأوراق النقابة واضبارات الأعضاء ويبلغ أصحاب العلاقة قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية.

أمين الخزينة: يحفظ أموال النقابة ويستوفي إيراداتها ويوقع على صرف الأموال مع النقيب.

 

المادة 41 – تحدد المهام التفصيلية للنقيب ونائبه ومهام أمين السر وأمين الخزينة في النظام الداخلي.

 

البند الثالث : لجان النقابة

 

المادة 42 -  لمجلس النقابة أن يؤلف من بين أعضائه وأعضاء النقابة لجاناً دائمة أو مؤقتة من اجل القيام بأعمال أو دراسات تتعلق بمهام النقابة. يحدد عدد هذه اللجان وعدد أعضائها وكيفية تأليفها والمهام الموكولة إليها في نظام النقابة الداخلي.

 

الفصل الثالث

التأديب

 

المادة 43 – إذا خالف احد أعضاء النقابة واجبات مهنته، أو قام بأعمال تمس شرف وكرامة المهنة تطبق بحقه إحدى العقوبات الآتية :

1-    التنبيه.

2-    اللوم.

3-    التوقيف عن العمل مدة لا تجاوز السنة.

4-    التوقيف عن العمل بشكل نهائي.

 

المادة 44 – يتألف مجلس التأديب من النقيب أو نائبه رئيسا، ومن أربعة أعضاء، اثنان ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة، واثنان آخران تنتخبهما الجمعية العمومية.

              وبالإضافة إلى الأعضاء الأصيلين تنتخب الجمعية العمومية عضوين احتياطيين للحلول عند الاقتضاء، محل العضو الأصيل الذي يتعذر عليه حضور الجلسة.

يمكن طلب تنحية احد أعضاء مجلس التأديب للأسباب المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة 45 – يحيل مجلس النقابة العضو المخالف على مجلس التأديب بعد إجراء تحقيق في المخالفات المنسوبة إليه يجريه النقيب بالاشتراك مع عضو من مجلس النقابة.

                 وعلى مجلس النقابة أن يحيل العضو على مجلس التأديب :

1- بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية .

2- بناء على طلب احد المتضررين من أعضاء النقابة أو سواهم.

3- بناء على طلب العضو الذي يضع نفسه موضع تهمة فيعرض أمره عفوا على مجلس التأديب.

 

المادة 46 -  يحق للعضو المحال على مجلس التأديب أن يستعين بمحام أو بخبير محاسبة مجاز أو بالاثنين معا للدفاع عنه.

المادة 47 – تكون المحاكمة أمام مجلس التأديب سرية. ويحق للمجلس، عند تحديد مسؤولية العضو المخالف، أن يأخذ بعين الاعتبار حسن نيته، وله من اجل تحقيق هذه المسؤولية أن يرجع إلى جميع طرق الإثبات القانونية.

 

المادة 48 – يبلغ العضو وجوب الحضور أمام مجلس التأديب قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجلسة ويرفق بوثيقة الدعوة خلاصة عن المخالفات المنسوبة إليه.

                 للعضو المحال أمام مجلس التأديب أن يطلع على الملف وأن ينسخ المستندات الموجودةفي الملف تمهيداً لتقديم دفاعه.

 

المادة 49 – لا تعتبر اجتماعات مجلس التأديب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل.

 

المادة 50 – على مجلس التأديب أن يتخذ قراره في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما يمكن تمديدها بقرار معلل لفترة مماثلة من تاريخ وصول الملف إليه. ويمكنه تمديد المهلة شهرا واحدا إذا كان سبب التأخير في فصل القضية يرجع إلى العضو الملاحق نفسه، وذلك بقرار معلل منه.

 

المادة 51 – يصدر القرار بالأكثرية، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته.

 

المادة 52 – تقبل القرارات التأديبية إذا كانت غيابية، الاعتراض أمام مجلس التأديب نفسه في مهلة خمسة عشر يوما منذ تاريخ التبليغ، وتقبل القرارات الوجاهية النقض أمام مجلس شورى الدولة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وتسري مهلة الاستئناف للقرارات الغيابية من انتهاء مهلة الاعتراض.

                وعلى مجلس التأديب أن ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة  ثلاثين يوماً تلي تقديم استدعاء الاعتراض.

              يجري تبليغ قرارات مجلس التأديب بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالوصول . إن الطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس التأديب يرفع إلى مجلس شورى الدولة الذي يفصل فيه بجلسة سرية وللمستأنف الحق في توكيل محام عنه.

              يحق لمن صدر بحقه حكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة إن يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم إلى مجلس النقابة إعادة تسجيل اسمه في الجدول.

              فإذا رأى المجلس إن المدة التي مضت كافية لإزالة أثر ما وقع منه قرر إعادة تسجيل اسمه، وإذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه ثلاث مرات.

 

المادة 53 – تبقى قرارات مجلس التأديب سرية، ولهذا تسجل لدى النقابة في سجل خاص تبعا للحروف الأبجدية، أسماء المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية مع بيان نوع العقوبة، ولا يطلع على هذا السجل سوى النائب العام الاستئنافي في بيروت والنقيب ونائبه وأمين السر وأعضاء مجلس التأديب.

              أما إذا حكم على العضو بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها أو إذا حكم عليه مرتين بعقوبة اشد من عقوبة اللوم يحق لمجلس النقابة أن يقرر بأكثرية أعضائه تعليق الحكم في دار النقابة شهرا واحدا.

 

المادة 54 – لا تمنع الملاحقة المسلكية التعقبات الجزائية.

 

الباب الثاني

أحكام مختلفة

 

المادة 55 – يمكن أن ينشأ صندوق تقاعد لخبراء المحاسبة المجازين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية وتحدد في المرسوم أصول إدارة الصندوق وشروط الانتساب إليه شروط الاستفادة منه وكيفية تمويله ولا تتحمل الخزينة أي عبء مالي ناجم عن إنشاء الصندوق على أن يستثنى من أحكام هذا المرسوم الذين لديهم نظام تقاعدي خاص لهم.

 

المادة 56 – لا يجوز أن يقيد في جدول خبراء المحاسبة المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي الرقم 54 تاريخ 17 آذار 1953 إلا الخبراء المجازون المقيدون في جدول النقابة العام، ويعد باطلا حكماً كل قيد جار خلافا لذلك .

 

المادة 57 – لا يجوز تعيين مفوضي المراقبة الذين تنص على تعيينهم القوانين المرعية الإجراء إلا من المكاتب المدرجة في السجل الخاص لدى النقابة أو من خبراء المحاسبة المجازين المقيدين في جدول النقابة العام. يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية الحالات التي يجب فيها على المكلف اعتماد مكتب أو خبير محاسبة مجاز للمصادقة على حساباته وميزانيته السنوية.

 

المادة 58 – كل شخص طبيعي أو معنوي اختار بنفسه مفوض مراقبة يجب أن يختار مفوض المراقبة هذا من بين المكاتب أو خبراء المحاسبة المجازين المقيدين في الجدول العام للنقابة.

 

المادة 59 – لا تعتبر جميع الحسابات والميزانيات والتقارير المالية مصدقة بصورة قانونية إلا إذا جرت هذه المصادقة من قبل خبير محاسبة مجاز سواء باسمه أو باسم المكتب التابع له.

 

الباب الثالث

أحكام انتقالية

 

المادة 60 – خلال فترة انتقالية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأليف اللجنة التأسيسية المنصوص عليه في المادة الرابعة والستين من هذا القانون يحق لكل شخص لبناني يكون عند بدء العمل بهذا القانون مزاولا مهنة المحاسبة ومستوفياً الشروط المحددة في الفقرات 1و2و3 فقط من المادة الثامنة من هذا القانون أن ينتمي إلى النقابة بصفة خبير محاسبة مجاز شرط أن تتوافر فيه إحدى المؤهلات الآتية :

1- أن يكون قد عين خبيراً في المحاسبة لدى المحاكم اللبنانية مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ. وان يكون قد زاول أعمال الخبرة في المحاسبة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

2- أن يكون قد زاول مهنة المحاسبة في مكتب خاص به أو بشركة هو احد شركائها مدة أربع سنوات متتالية على الأقل، قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

3- أن يكون قد مارس مهنة المحاسبة في مكتب لا يملكه مدة خمس سنوات على أن يكون منها سنتان على الأقل في موقع مسؤول بصفة مدقق مشرف وما فوق على أن يعود للجنة التأسيسية في هذه الحالة تقدير جدية الطلبات التي تقدم إليها.

4- من لا يتوافر فيه احد الشروط المذكورة أعلاه لجهة المدة الزمنية المحددة لا يحق له الانتساب إلى النقابة بصفة خبير محاسبة مجاز إلا بعد اجتيازه للامتحان المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذا القانون،على أن تحتسب المدة الزمنية التي تقل عما هو محدد في إحدى الفقرات 1-2-3 من سنوات التدرج المفروضة قانوناً.

    وان تدمج في هذه الحالة سنوات الممارسة أو الخبرة في الفقرات الثلاث.

 

المادة 61 – على الذين يودون الاستفادة من أحكام المادة السابقة أن يتقدموا بطلباتهم إلى النقابة خلال سنة من تاريخ تأليف اللجنة التأسيسية المنصوص عليها في الماد الرابعة والستين من هذا القانون، مع المستندات التي تثبت المؤهلات المطلوبة.

                وبعد القيد في جدول النقابة العام، على هؤلاء خلال فترة ستة أشهر تلي قيدهم أنيزاولوا المهنة في مكاتب خاصة بهم بصورة فردية أو بالمشاركة مع سواهم من خبراء المحاسبة المجازين أو لدى الشركات التي تتعاطى المهنة تحت طائلة إلغاء القيد والشطب أو التسجيل في جدول الخبراء غير الممارسين.

 

المادة 62 – لا يستفيد الأشخاص غير اللبنانيين الذين يزاولون المهنة في لبنان من أحكام المادة ستين من هذا القانون إلا إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

 

المادة 63 – على شركات المحاسبة اللبنانية والأجنبية العاملة في لبنان قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ أن تصحح أوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ العمل به كما يأتي :

1- استكمال شركائها اللبنانيين أو الأجانب الشروط المفروضة في هذا القانون لممارسة مهنة خبير محاسبة مجاز.

2- تحويل هذه الشركات إلى شركات مدنية. وطلب قيدها في سجل الشركات الذي تضعه النقابة والمنصوص عنه في المادة العشرين من هذا القانون.

 

المادة 64 – فور العمل بهذا القانون، يعين وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة لجنة تأسيسية من عشرة أعضاء يختارهم من بين الأشخاص الذين يمارسون المهنة، أو حملة شهادات اختصاص في مهنة المحاسبة أو التدقيق تمارس صلاحيات مجلس النقابة كما هو محدد في هذا القانون لمدة سنة على أن تتخذ هذه اللجنة خلالها الإجراءات اللازمة لانتخاب أول مجلس للنقابة.

 فور تعيين اللجنة التأسيسية تعتبر نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان المحدثة بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية الرقم 518/1 تاريخ 17/11/1964 والنقابات المنشأة سابقا حول موضوع النقابة الحالية المذكورة في هذا القانون ملغاة حكما دون حاجة إلى استصدار أي نص
 

المادة 65 – يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون أو لا يتفق مع مضمونه.

المادة 66 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.