حقوق وواجبات

تعريف الخبير الممارس

 

هو كل شخص طبيعي مسجل على جدول النقابة العام، يزاول مهنة تدقيق وتقييم الحسابات على اختلاف أنواعها، وإبداء الرأي حول البيانات المالية، باسمه أو لحساب وعلى مسؤولية شخص آخر، طبيعي أو معنوي،لديه مكتب لتدقيق الحسابات مسجل وفقا ً للأصول.

وتعني عبارة مكتب التدقيق أينما وردت في هذا النظام خبير محاسبة مجاز أو شركة مهنية مدنية.

 

 

حقوق الخبير الممارس

 

يتمتع الخبير الممارس بالحقوق الآتية :

 

  • استعمال لقب خبير محاسبة مجاز.
  • القيد في الجدول العام.
  • القيد في جدول الخبراء الممارسين.

 

 

  • التصويت في انتخابات النقابة العامة لاختيار كافة أعضاء المجلس والترشح لمركز نقيب أو عضوية مجلس النقابة، وللمراكز المنصوص عليها في المادة 40 من قانون تنظيم المهنة.
  • المشاركة في الجمعيات العمومية والتصويت على سائر مقرراتها.
  • الطلب من هيئة الإشراف على الرقابة النوعية الاطلاع على ملفات العمل والتنظيم الداخلي العائدة لمكتبه.
  •  إبرام عقود الاستشارات والتحكيم والقيام بدراسات علمية وإدارية ومالية في مجال المهنة أمام أي هيئة عامة أو خاصة.
  • الاستفادة من تقديمات اجتماعية توفرها النقابة لأعضائها.

 

 

موجبات الخبير الممارس وواجباته

 

يجب على الخبير الممارس:

  • أن يتخذ له محل إقامة دائم في مكتب خاص به، أو لدى مكتب خبير ممارس آخر يعمل معه أو لحسابه، ويحق له أن يتخذ أكثر من مكتب واحد، على أن يعلم النقابة بذلك وفقاً لنص المادة (12) من القانون 364/94.
  • التفرغ لممارسة المهنة دون سواها وأن يزاولها في مكتب أو مكاتب مخصصة لهذه الغاية وباستقلالية تامة.
  • أن يحافظ على سر المهنة.
  • أن يمارس المهنة شخصياً دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض، أنما يحق له الاستعانة بمساعدين على مسؤوليته.
  • أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الأفراد والمتدرجون الملحقون بمكتبه.
  • التقيد بقانون النقابة وأنظمتها المعمول بها، وبجميع قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية النافذة.
  • دفع البدلات والاشتراكات والرسوم إلى صندوق النقابة والصناديق الأخرى التابعة لها.
  • الانتساب إلى صندوق التقاعد.
  • إعلام مجلس النقابة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على وضعه كخبير ممارس وذلك خلال شهرين من تاريخه.
  • التقيد بقواعد السلوك المهني عندما يخلف خبيرا ً آخر انتهت مهمته، سيما لجهة استيضاحه عن أسباب انتهاء مهمته.
  • الامتناع عن أي ظهور إعلامي من شأنه التشهير بالنقابة والمجلس وأعضاء النقابة تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
  • الامتناع عن تقديم أي خدمات مهنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى عملاء مكتب التدقيق الذي كأن يعمل لديه وذلك خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ تركه هذا المكتب.

 

 

الإنذار بالدفع

 

إذا تخلف الخبير الممارس عن تسديد الاشتراكات المترتبة عليه لمدة سنتين متتالين ، يوجه إليه النقيب رسالة بوجوب تسديدها خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ تبليغه الرسالة وإذا لم يسدد المبلغ المتوجب عليه خلال المهلة المذكورة يوجه إليه النقيب إنذارا ً شخصيا ً نهائيا ً يدعى فيه إلى تسديد المبالغ المتوجبة عليه خلال خمسة عشرة يوما ً من تاريخ تبليغه الإنذار الأخير، إذا لم يسدد الخبير ما عليه بعد انقضاء المهلة الأخيرة ، يرفع النقيب الموضوع إلى مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشطبه من الجدول العام ويدرج اسمه في سجل خاص ينظم لهذه الغاية.

يمكن للخبير الذي فقد حقه في ممارسة المهنة للسبب المذكور أعلاه أن يطلب إعادة حقه شرط تسديد كامل ما يتوجب عليه مع الفائدة القانونية وذلك بقرار من المجلس أيضا ً.

 

 

فقدان الحق بممارسة المهنة

 

يفقد الخبير الممارس حقه في ممارسة المهنة إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 8 أو إذ اخل بأحكام المادة15 من القانون رقم 364/94، على أن يتخذ مجلس النقابة القرار المناسب بشأنه في ضوء الإخلال المنسوب إليه ولا يعتبر مخالفا لأحكام المادة15 المذكورة الخبير الممارس الذي يعمل لدى مكتب خبير محاسبة مجاز أو لدى شركة مدنية للتدقيق والمحاسبة، وأن كأن مسجلا في الضمان الاجتماعي، ويحق له إبداء الرأي حول البيانات المالية في حال موافقة خبير المحاسبة المجاز أو الشركة المدنية للتدقيق والمحاسبة التي يعمل لديها.

 

التحصيل العلمي

 

يتوجب على خبراء المحاسبة المجازين المسجلين أصولا، الممارس منهم أو غير الممارس، باستثناء من بلغ الستين من العمر، متابعة التحصيل المهني ومواكبة التطور التقني في حقل المهنة، عن طريق المشاركة في الدورات التدريبية، الندوات، المؤتمرات، والمحاضرات التي تنظمها النقابة بواسطة أجهزتها الإدارية والتقنية، أو بالاشتراك مع هيئات ومؤسسات علمية أو مالية أو اقتصادية رسمية أو خاصة، محلية أو دولية، أو تلك التي تنظمها المؤسسات العلمية ذات الاختصاص التي تقترن بموافقة مجلس النقابة، على أن لا تقل مشاركته عن أربعين ساعة سنويا وفقا لقيود النقابة.

 

وتعتبر ساعات مشاركة، بمفهوم هذه المادة، أعمال التدريس أو التدريب التي يتولاها الخبير في الجامعات أو في معهد التدريب العلمي والتقني التابع للنقابة.

 

في حال تخلف الخبير عن متابعة التحصيل المهني وفقا لمضمون هذه المادة لسنتين متتاليتين يوجه إليه كتاب إنذار بوجوب استدراك أي نقص خلال السنة اللاحقة، وذلك  تحت طائلة إحالته على مجلس التأديب وفقا لأحكام المادة43 وما يليها من قانون تنظيم المهنة.

 

تطبق أحكام هذه المادة من تاريخ التصديق على هذا النظام ولا تشمل المرحلة السابقة.