الانتساب و شروط التدرج

طلب الانتساب

 

يقدم طالب الانتساب إلى النقابة طلبه بصفة متدرج، مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين الثامنة والتاسعة من قانون تنظيم المهنة بالنسبة للبنانيين، وفي المادتين الثامنة عشرةوالتاسعة عشرة من القانون المذكور بالنسبة لغير اللبنانيين.

تبدأ مهلة التدرج من تاريخ قبول الطلب سندا لأحكام المادة التاسعة من قانون تنظيم المهنة.

 

 

الخضوع للامتحان

 

يخضع المتدرج المنتسب الذي أنهى مدة تدرجه لامتحان مقرر من قبل مجلس النقابة ومعتمد لدى لجنة الامتحانات المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون تنظيم المهنة. أما حملة شهادات الخبرة بالمحاسبة من جمعيات أو معاهد دولية محددة في المادة الثامنة المذكورة فيخضعون فقط لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين اللبنانيةوفق المنهج المقرر.

 

 شروط التدرج

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يخضع المتدرج للأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة لا سيما المواد (9 و10 و12 و13) ، وينظم التدرج وفقاً للأسس و القواعد التالية:

 

  1. لا يحق للمتدرج التعريف عن نفسه بصفة "خبير محاسبة" كما لا يحق له أن ينشئ مكتباً باسمه قبل انتهاء تدرجه وقيده على الجدول العام.
     
  2. تحدد فترة التدرج بثلاث سنوات كاملة.
     
  3. تخفض إلى سنة واحدة لحملة شهادات الخبرة في المحاسبة والتدقيق المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 364/94 شرط حيازتهم على إفادة تخولهم ممارسة المهنة Practicing License في تلك البلدان.
     
  4.  على المتدرج أن يلتزم حضور برنامج التدريب والتعليم المعتمد لدى المعهد العلمي والتقني التابع للنقابة خلال سنوات التدرج تحت طائلة حرمانه من تقديم الامتحان، أو تأخيره، على أن تعتبر ساعات التدريب بمثابة عمل فعلي لدى مكتب التدرج.
     
  5. على المتدرج الذي ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب خبير مجاز ممارس إلى مكتب آخر، أن يعلم مجلس النقابة بالأمر بموجب كتاب يرفق به موافقة كل من المكتب المنتقل إليه والمكتب المنتقل منه، وفي حال تعذر الحصول على موافقة هذا الأخير  لأي سبب كأن، يعود لمجلس النقابة النظر في الأمر ويبت به خلال شهر من تاريخ إعلامه، وإلا اعتبر سكوته موافقة ضمنية.
     
  6. على المتدرج أن يمضي فترة التدرج في حقل التدقيق بدوام عمل كامل لا يقل عن سبع ساعات يومياً، وفي حال انقطاعه عن العمل دون عذر مقبول وجب على الخبير الممارس الذي يتم التدرج في مكتبه أن يعلم مجلس النقابة بالأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانقطاع، تحت طائلة المسؤولية المسلكية.
     
  7. بناء على هذا الإعلام يوجه النقيب إلى المتدرج كتاباً يستوضحه فيه عن سبب انقطاعه، على أن يرد الجواب خلال أسبوع من تاريخ تبلغ المتدرج الكتاب المذكور، تحت طائلة عرض الأمر على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
     
  8. يعود المتدرج المنقطع إلى متابعة تدرجه بقرار من مجلس النقابة، على أن يعوّض فترة الانقطاع بفترة إضافية مماثلة.
     
  9. يحق للمتدرج التقدم إلى الامتحان في ست دورات خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ انتهاء تدرجه.
     
  10. تسوى أوضاع المتدرجين المسجلين لدى النقابة الذين لم يجتازوا امتحان التدرج بنجاح لغاية تاريخ العمل بهذا النظام بحيثيجاز لهم التقدم إلى الامتحان لأربع دورات إضافية خلال مدة سنتين اعتبارا ً من عام 2014. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من مجلس النقابة.
     
  11. على المتدرج أن يقدم إلى مجلس النقابة بواسطة المكتب الذي يتدرج لديه كل ستة أشهر، تقريراً عن تدرجهTraining Reportيتضمن الأعمال المهنية التي قام بها خلال الفترة المذكورة، سواء في المحاسبة أو التدقيق أو الخبرة ، وذلك وفقاً للنموذج الذي يضعه مجلس النقابة لهذه الغاية.

12. ينظم لكل متدرج ملف يدوي أو الكتروني له رقم تسلسلي، يحتوي مستندات التدرج، والتقارير الدورية المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه.