النظام الداخلي للجان النقابة

 

المادة الأولى :  فور تعيين اللجان من قبل مجلس النقابة، تجتمع كل منها بدعوة من النقيب، وبحضور المنسق المختص، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ً ومقررا ً، ولا يعتبر هذا الاجتماع قانونيا ً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء المعنيين.

 

المادة الثانية :  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، تبلغ إلى الأعضاء بواسطة الأمانة العامة مقرونة بجدول أعمال الجلسة الذي يحدده الرئيس، ومرفقا ً بالمشاريع أو المقترحات أو المعاملات العائدة للموضوع أو المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وفي حال تعذر قيام الرئيس بمهامه يتولى المقرر توجيه الدعوة وفقا ً للأصول المبينة في الفقرة السابقة أعلاه.

 

المادة الثالثة :  يرأس الرئيس الجلسات ويتولى إدارتها، ويقوم المقرر بأعمال أمانة السرّ، لاسيما لجهة ضبط وقائع الجلسة بموجب محضر خطي، فضلا ً عن وضع تقارير بالمواضيع التي أنجزت اللجنة دراستها لإيداعها مجلس النقابة.

 

المادة الرابعة : في حال تولي المقرر رئاسة الجلسة، لتعذر قيام الرئيس بمهامه، يصار إلى انتخاب مقرر خاص يتولى مهام المقرر الأصيل.

 

المادة الخامسة : قبل مباشرة اللجنة النظر في جدول أعمالها تقوم بالتصديق على محضر الجلسة السابقة.

 

المادة السادسة : تكون جلسة اللجنة قانونية بمن حضر.

 

 

 

المادة السابعة : تبلغ دعوة الحضور وجدول الأعمال إلى منسق اللجنة، وله أن يحضر الجلسات متى شاء. كما يمكن أن تدعو اللجنة النقيب أو أيا ً من أعضاء المجلس لحضور جلساتها، كلما دعت الحاجة.

 

المادة الثامنة :  تتولى اللجنة درس المواضيع المعروضة عليها تباعا ً بالترتيب المتوافق عليه مع منسق اللجنة. وذلك خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين، أما المواضيع المحالة إليها من قبل مجلس النقابة فيجري درسها من قبل اللجنة المعنية خلال عشرين يوما ً من تاريخ تبليغها إلى رئيس اللجنة، أو خلال المهلة المحددة من قبل مجلس النقابة.

 

المادة التاسعة : تتخذ قرارات اللجنة بالتوافق، بعد التداول والمناقشة، وإذا تعذر التوافق فبالتصويت وبأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات اعتبر صوت الرئيس مرجحا ً.

 

المادة العاشرة :          تضبط وقائع الجلسات في محضر يضعه المقرر يضمنه مختلف الآراء والمفترقات التي تم تداولها والقرارات المتخذة عند الاقتضاء، ويوقعه مع الرئيس.

 

المادة الحادية عشرة :  عند الانتهاء من دراسة مشروع ما، تعيده اللجنة إلى مجلس النقابة، مشفوعاً بتقرير مفصل بشأنه، يبين خلاصة الآراء أو المقترحات التي توافق عليها اللجنة بنتيجة الدرس والتشاور على أن يبت بها المجلس خلال شهر من تاريخ تبليغ النقيب خطيا ً وإبلاغ اللجنة خطيا ً بالقرار المتخذ من المجلس.

 

المادة الثانية عشرة :   يعتبر مستقيلا ً حكما ً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع، وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب.