النظام الداخلي

تعديل بقرار من مجلس النقابة محضر رقم 826 تاريخ 30/06/2016

 

لجنــــــة الامتحانـــــــات

 

النظام الداخلي

قرار لجنة الامتحانات في الجلسة رقم 5 تاريخ 31/1/2012

ورقم 15 تاريخ 5/2/2013

قرار مجلس النقابة رقم 2/650 تاريخ 23/5/2012

تعديل بقرار مجلس النقابة رقم 2/772 تاريخ 4/9/2014

 

أولا ً:             ماهيتهـــــا

 

  • تتألف اللجنة بحسب المادة الثامنة من القانون 364/1994 من قاض رئيسا ً ومن أربعة أعضاء من الخبراء الماليين والجامعيين والنقابيين .
  • لا يحق لأحد أن يسجل في الجدول العام للخبراء وأن يزاول المهنة في لبنان أو أن يتخذ لنفسه هذا اللقب، إلا إذا اجتاز الامتحان المعتمد لدى هذه اللجنة والمقرّر في مجلس النقابة.
  • تكون مدة ولاية اللجنة ثلاث سنوات من تاريخ تعيين أعضائها ورئيسها.

 

ثانيا ً:             مهماتهــــا

 

  • الإشراف على الامتحانات التي يقرّرها مجلس النقابة مبدأ ومنهجاً بالتنسيق مع الأمانة العامة.
  • اقتراح التعديلات على المنهج المؤتلفة وواقع الحال والمنسجمة والمعايير العلمية والفنية الحديثة.
  • تحضير هيكلية الامتحان التنفيذية لاسيما لجهة الموعد مرتين في السنة، والمستندات المطلوبة والمقابلات عند الاقتضاء.
  •  وضع أسئلة الامتحانات ومعايير التصحيح باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية والاستعانة بذوي الاختصاص ضمن هذا المجال من المترجمين، عدا مادة القانون التي تبقى باللغة العربية.
  • وضع آلية التصحيح والمعايير المعتمدة بما فيها علامات الاستلحاق .
  • إعلان النتائج.

 

ثالثا ً:             آليّـــة العمــل الإداريــــة

 

  • تلتزم اللجنة سرية المذاكرة وتتقيّد بموجباتها ويقسم رئيسها والأعضاء اليمين على صدقية الالتزام.
  • تعقد اللجنة جلستها بدعوة من رئيسها.
  • توجّه الدعوة إلى الجلسة قبل أسبوعين على الأقل بكتاب ممهور بتوقيع الرئيس، مع تحديد جدول الأعمال.
  • وفي حال العجلة أو الضرورة، توجّه الدعوة قبل ثلاثة أيام مع تحديد جدول الأعمال.
  • إن الاعتذار عن الحضور يجب أن يبرّر بكتاب يوجّه إلى رئيس اللجنة.
  • إن الجلسة لا تلتئم بصورة أصولية ومنتجة بعدد يقل عن ثلاثة، (الرئيس وعضوين).
  • تتخذ القرارات بالتوافق مبدئياً، وإذا تعذّر ذلك فبالتصويت بالأكثرية المطلقة لأعضاء اللجنة، ويجوز الامتناع عن التصويت، وإذا ما تساوت النتيجة، يكون صوت الرئيس مرجحاً، ويكون التصويت علني.
  • يدوّن محضر كل جلسة  في سجل خاص معتمد من قبل أمين السرّ المكلف وفاقا ً لمنطوق المادة 15 من النظام الداخلي للنقابة، والذي لا يحق له التصويت، ويوقع هذا المحضر من الرئيس ومن أمين السرّ المكلف ويتلى في أول جلسة لاحقة.
  • يدير الجلسة رئيسها، الذي يضبط حسن سيرها ويطرح الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال للنقاش واتخاذ القرارات في شأنها، بالتوافق وإلا عبر التصويت عندما يرى موجبا ً لذلك.
  • يسهر رئيس اللجنة على حسن سير العمل ويؤمن التواصل بين أعضائها.
  • يدعو رئيس اللجنة نقيب الخبراء إلى حضور الجلسات عند الاقتضاء توضيحا ً وتصويباً. وللنقيب أن يحضر الجلسات بالتنسيق مع رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لمتابعة حيثيات العمل ومدى إنتاجيته تبعا ً للصلاحية المعطاة له في المادة 13 من النظام الداخلي للنقابة، إشرافا ً على حسن سير أعمال جميع اللجان.
  • عند حضور النقيب جلسات اللجنة يترأس اجتماعاتها وذلك وفقا ًللصلاحيات المعطاة له في إلمادة40 من قانون تنظيم المهنة والمادة 26 من النظام الداخلي دون أن يكون له حق التصويت.

 

 

 

 

رابعا ً :           في آليـــة الامتحـــان

 

  • توصية مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بتوريد لائحة التسجيل للإمتحانات من قبل المتدرجين في مهلة شهر على الأقل من تاريخ إجراء الإمتحانات بعد دفع رسوم الإشتراك العائدة للسنة التي تتم فيها الإمتحانات واستيفاء شروط التدرج المنصوص عنها بالفقرة 7 المادة 8 من قانون 94/364.
  • الطلب من مجلس النقابة الإعلان عن مواد الامتحان قبل ثلاثة أشهر على الأقل على أن يجرى الإمتحان مرتين في السنة،خلال النصف الأخير من شهر حزيران والنصف الأول من شهر كانون الأول.
  • تؤمن للجنة الامتحانات غرفة خاصة في مركز النقابة .
  • توزّع اللجنة بين أعضائها، وبحسب الاختصاص، المواد المقرّرة للامتحان وفقا ً للمنهج لوضع الأسئلة مع إمكان الاستعانة بمترجم محلف أو أكثر بعد أن يتعهّد خطيا ً الحفاظ على  سرية الامتحان تحت طائلة الملاحقة المسلكية والجزائية عند الاقتضاء .
  • يحق للجنة الإمتحانات التنسيق مع لجنة التدريب واللجنة العلمية عند الحاجة.
  •  تطبع الأسئلة صباح يوم الامتحان بسرية وفي غرفة الامتحانات ويحفظ الحاسوب الذي يوضع في تصرف اللجنة في خزنة حديدية مرمزة خاصة باللجنة فلا يتم فتحها إلا برقمين سريين مع النقيب ومع رئيس اللجنة.
  • يصار إلى وضع الأسئلة مع الإجابات وتوزع العلامات ومعدلات النجاح مع المعايير المعتمدة في اجتماع واحد للجنة تعقد في غرفة الامتحانات يوم الامتحان. ويبقى أعضاء اللجنة في حال اجتماع إلى حين الانتهاء من توزيع المسابقات تحت إشراف رئيسها الذي يوقع نماذج الأسئلة.
  • يجري تصحيح المسابقات في مركز النقابة في غرفة الاجتماعات.
  • يجب التأكد من وجود أرقام متسلسلة للمسابقات وإخفاء الهوية الشخصية للمتسابق، وتنظيم المطبوعات بما يتناسب مع الغاية المنشودة إخفاء للهوية.
  • يتم التصحيح لكل مادة بواسطة أستاذين من أعضاء اللجنة وبشكل منفصل، حيث يضع كل منها العلامة النهائية على جدول خاص يحمل اسمه وتوقيعه ويتضمن الرقم المتسلسل الوهمي للمسابقة والعلامة الموضوعة.

 

  • تتم مقارنة العلامات الموضوعة من الأستاذين :

 

  • إذا لم يتجاوز الفارق العلامتين، تعتمد علامة وسطية. وإذا كان الفارق فارق رسوب يعاد التصحيح.
  • إذا تجاوز الفارق العلامتين،  يصار إلى إعادة التصحيح وتعتمد العلامة النهائية المتوافق عليها بتوقيع الأستاذين ورئيس اللجنة.
  • يوضع معدل الاستحقاق عند الإقتضاء بعد التصحيح وقبل فض المسابقات.
  • تحتسب نتيجة النجاح لكل مادة على حدى فيجتاز المرشح كل مادة ينجح بها، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه أي 30/06/2016 (محضر رقم 826)

 

1-  الإعلان عن النتائج :

 

        يتم الإعلان عن النتائج كما يلي :

 

-    بشكل سرّي وشخصي.

  -    لا مكان لأي اعتراض على النتيجة.

 

2-  في المقابلة الشفهية ضمن صلاحية الإشراف على الامتحان:

 

إن الهدف من إجراء المقابلة الشفهية هو مراقبة مدى أهلية المتباري لممارسة المهنة من خلال :

  • التعرف على الشخصية.
  • استشراف المنحى الثقافي.
  • تلمس المسار الاخلاقي.

 

اقتصار المقابلة على هذه النواحي ، وهي مهمة جدا ً، وتفيد في التقويم.